السيد محمد حسن الترحيني العاملي

50

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مع عدمه ) ( 1 ) للزوج . ( والثمن لقبيل واحد ) وهو ( الزوجة وإن تعددت مع الولد ) وإن نزل . ( والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . والأختين لأبوين فصاعدا . والأختين للأب ) - مع فقد المتقرب بالأبوين - فصاعدا ( كذلك ) إذا لم يكن ذكر في الموضعين ( 2 ) . ( والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها ) من الولد والإخوة ( وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ) ( 3 ) ولو قال : للاثنين فصاعدا من ولد الأمّ ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع . ( والسدس لثلاثة : للأب مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له مع ذلك ( 4 ) زيادة بالردّ ، فإنها بالقرابة ( 5 ) ، لا بالفرض ( وللأمّ معه ) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ( وللواحد من كلالة الأمّ ) أي أولادها . سمّي الإخوة ( 6 ) كلالة من الكلّ وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل ( 7 ) لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد ( 8 ) الذي ( 9 ) يوجب مزيد الإقبال والخفة على النّفس أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته ( 10 ) بالرأس .